responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 315


النظر الثاني : في المحل :
وهو المسلم ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إغسل كل الموتى ، إلا من قتل بين الصفين ) [1] .
وكذا من هو بحكمه ، كسقط لأربعة أشهر ، لمقطوعة أحمد بن محمد [2] .
وفي رواية سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا استوت خلقته يجب الغسل ) [3] .
والقطع في الأولى ، وضعف سند الثانية ، مغتفر بقبول [4] الأصحاب .
ولو نقص عن أربعة لم يغسل ، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتصف بها ، بخلاف الأول .
وفي الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل [5] .
والظاهر : أن الأربعة مظنتها ، ويلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [6] .
وفي خبر يونس الشيباني عن الصادق ( عليه السلام : ( إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فيه الحياة ) [7] .
وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه



[1] الكافي 3 : 213 ح 7 ، التهذيب 1 : 330 ح 967 ، الاستبصار 1 : 213 ح 753 ، باختصار في الألفاظ .
[2] التهذيب 1 : 328 ح 960 .
[3] التهذيب 1 : 329 ح 962 ، وفي الكافي 3 : 208 ح 5 عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) .
[4] في ط ، س : بقول .
[5] الخلاف 1 : 709 المسألة : 512 .
[6] الكافي 7 : 345 ح 10 ، التهذيب 10 : 283 ح 1103 .
[7] الكافي 7 : 354 ح 11 ، الفقيه 4 : 108 ح 366 ، التهذيب 10 : 283 ح 1105 .

315

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست