نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 315
النظر الثاني : في المحل : وهو المسلم ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إغسل كل الموتى ، إلا من قتل بين الصفين ) [1] . وكذا من هو بحكمه ، كسقط لأربعة أشهر ، لمقطوعة أحمد بن محمد [2] . وفي رواية سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا استوت خلقته يجب الغسل ) [3] . والقطع في الأولى ، وضعف سند الثانية ، مغتفر بقبول [4] الأصحاب . ولو نقص عن أربعة لم يغسل ، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتصف بها ، بخلاف الأول . وفي الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل [5] . والظاهر : أن الأربعة مظنتها ، ويلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [6] . وفي خبر يونس الشيباني عن الصادق ( عليه السلام : ( إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فيه الحياة ) [7] . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه