responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 314


والأقرب : الإعادة في الكافر ، لعدم الطهارة الحقيقية .
الحادي عشر : قال صاحب الفاخر : لا يغسل الجنب والحائض الميت .
فان أراد التحريم فهو غير مشهور ، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله [1] وصرح به ابن بابويه رحمه الله [2] .
الثاني عشر : إذا فقد الزوج والنساء في المرأة ، ووجد الأب والجد ، فالأب أولى لقول علي ( عليه السلام ) السالف [3] .
وقال ابن الجنيد : الجد أولى ، لصلاحيته لولاية الأب ، ولتقديمه في النكاح [4] .
قلنا : معارض بالقرب ، ولتقدمه في الحضانة .



[1] التهذيب 1 : 428 ح 1362 .
[2] الفقيه 1 : 98 .
[3] تقدم في ص 303 الهامش 3 .
[4] مختلف الشيعة : 45 .

314

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست