نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 314
والأقرب : الإعادة في الكافر ، لعدم الطهارة الحقيقية . الحادي عشر : قال صاحب الفاخر : لا يغسل الجنب والحائض الميت . فان أراد التحريم فهو غير مشهور ، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله [1] وصرح به ابن بابويه رحمه الله [2] . الثاني عشر : إذا فقد الزوج والنساء في المرأة ، ووجد الأب والجد ، فالأب أولى لقول علي ( عليه السلام ) السالف [3] . وقال ابن الجنيد : الجد أولى ، لصلاحيته لولاية الأب ، ولتقديمه في النكاح [4] . قلنا : معارض بالقرب ، ولتقدمه في الحضانة .
[1] التهذيب 1 : 428 ح 1362 . [2] الفقيه 1 : 98 . [3] تقدم في ص 303 الهامش 3 . [4] مختلف الشيعة : 45 .
314
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 314