نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 313
قال : وروي جوازه لهن من وراء الثياب ، والأول أحوط ، ولو كن غير محارم ، فكالأجنبيات وإن كن ذوي رحم . قال : ويقدم في تغسيل المرأة الزوج ، ثم النساء المحارم - وهي كل من لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها كالأم والجدة والبنت ، ويترتبن أيضا ترتيب الإرث ثم الرحم غير المحرم - كبنت العمة والخالة - أولى من الأجنبيات ، ثم الأجنبيات أولى من الرجال ، ثم المحارم من الرجال عند فقد النساء ، وما عداهم من الرحم فكالأجنبي [1] . قلت : ويظهر أن الزوجة تقدم كما يقدم الزوج ، ولم يذكرها الشيخ مع دلالة خبر زرارة - المتقدم [2] - على قوة جانب الزوجة على الزوج . وتقديمهما على تقدير التجريد ظاهر ، وأما على عدمه - كما هو ظاهر مذهبه - فمحتمل للتمكن التام مع التجريد فيكون أولى من الغسل لا معه . الثامن : إذا كان التقديم تابعا للإرث انتفى مع عدمه وإن كان أقرب ، كالقاتل ظلما والرق والكافر . ولو سلم الأولى إلى غيره جاز ، إلا في تسليم الرجال إلى النساء في الرجل ، وبالعكس في المرأة . التاسع : ذكر الشيخان في تغسيل الكافر المسلم أمر المسلمة والمسلم إياه [3] . والظاهر : أنه لتحصيل هذا الفعل لا أنه شرط ، لخلو الرواية منه وللأصل ، إلا أن يقال : ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم ، لأنه آلة له ويكون المسلم بمثابة الفاعل فتجب النية منه . العاشر : لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري ، فلا إعادة في غير من غسله كافر ، للامتثال .
[1] المبسوط 1 : 174 - 175 . [2] قد تقدم في ص 306 . [3] المقنعة : 13 ، المبسوط ، النهاية : 42 .
313
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 313