responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 312


( عليه السلام ) دال على المنع [1] .
الثالث : الخنثى المشكل لثلاث أمره ظاهر ، وفوقها يغسله محارمه من الرجال والنساء من فوق الثياب ، لأنه موضع ضرورة . وعلى ما تقدم يجوز للأجانب بطريق الأولى عند عدم المحارم .
وقال ابن البراج : لا يغسله رجل ، ولا امرأة ، ويمم [2] .
وقال ابن الجنيد : تغسله أمته . وشراء أمة من تركته أو بيت المال ، أو استصحاب حاله في الصغر بعيدان ، لانتفاء الملك عن الميت ، مع الشك في جواز تغسيل الأمة المملوكة كما مر ، وانتفاء الصغر المزيل للشهوة .
ولو قيل : بعد الأضلاع أو القرعة ، فلا إشكال .
الرابع : المميز صالح لتغسيل الميت ، لصحة طهارته ، وأمره بالعبادة .
ويمكن المنع ، لأن فعله تمرين ، والنية معتبرة .
الخامس : يظهر من قول الفاضل القول بالتيمم عند فقد الغاسل المماثل والمحرم [3] كما سلف في رواية [4] وهي متروكة .
وظاهر المذهب عدمه إلا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت - كما يأتي إن شاء الله تعالى - مع أنه قال في التذكرة : قال علماؤنا : يدفن بغير غسل ولا تيمم [5] .
السادس : لا يقدر الصبي بغير السن من بلوغ حد لا يشتهي مثله ، لأنه رد إلى جهالة .
السابع : قال في المبسوط : لو تشاح الأولياء في الرجل ، قدم الأولى بالميراث من الرجال ولو كان الأولى نساء محارم .



[1] الكافي 3 : 159 ح 12 ، الفقيه 1 : 95 ح 436 ، التهذيب 1 : 340 ح 997 .
[2] التهذيب 1 : 56 .
[3] منتهى المطلب 1 : 437 .
[4] تقدمت في ص 310 الهامش 1 .
[5] تذكرة الفقهاء 1 : 40 .

312

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست