نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 312
( عليه السلام ) دال على المنع [1] . الثالث : الخنثى المشكل لثلاث أمره ظاهر ، وفوقها يغسله محارمه من الرجال والنساء من فوق الثياب ، لأنه موضع ضرورة . وعلى ما تقدم يجوز للأجانب بطريق الأولى عند عدم المحارم . وقال ابن البراج : لا يغسله رجل ، ولا امرأة ، ويمم [2] . وقال ابن الجنيد : تغسله أمته . وشراء أمة من تركته أو بيت المال ، أو استصحاب حاله في الصغر بعيدان ، لانتفاء الملك عن الميت ، مع الشك في جواز تغسيل الأمة المملوكة كما مر ، وانتفاء الصغر المزيل للشهوة . ولو قيل : بعد الأضلاع أو القرعة ، فلا إشكال . الرابع : المميز صالح لتغسيل الميت ، لصحة طهارته ، وأمره بالعبادة . ويمكن المنع ، لأن فعله تمرين ، والنية معتبرة . الخامس : يظهر من قول الفاضل القول بالتيمم عند فقد الغاسل المماثل والمحرم [3] كما سلف في رواية [4] وهي متروكة . وظاهر المذهب عدمه إلا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت - كما يأتي إن شاء الله تعالى - مع أنه قال في التذكرة : قال علماؤنا : يدفن بغير غسل ولا تيمم [5] . السادس : لا يقدر الصبي بغير السن من بلوغ حد لا يشتهي مثله ، لأنه رد إلى جهالة . السابع : قال في المبسوط : لو تشاح الأولياء في الرجل ، قدم الأولى بالميراث من الرجال ولو كان الأولى نساء محارم .