responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


والضعف : العمل يجبره ، فإن الشيخين نصا عليه [1] وابني بابويه [2] وابن الجنيد وسلار [3] والصهرشتي ، وابن حمزة [4] وكذا المحقق في غير المعتبر [5] ، وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد [6] .
نعم ، لم يذكره ابن أبي عقيل ، ولا الجعفي ، ولا ابن البراج في كتابيه ، ولا ابن زهرة ، ولا ابن إدريس ، ولا الشيخ في الخلاف .
وللتوقف فيه مجال ، لنجاسة الكافر في المشهور ، فكيف يفيد غيره الطهارة ؟ ! .
فروع :
الأول : المطلقة رجعيا زوجة بخلاف المطلقة البائن ، ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها . ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله ، وان كان الفرض بعيدا عندنا .
والظاهر : جواز المس [7] للزوجين ، لجواز النظر . ولو قلنا بالتجريد زال الإشكال .
الثاني : قال ابن الجنيد : الأحوط أن يقيم الرجل كتابية تغسل فرج رحمه ، ويغسل هو الباقي ، وكذا تقيم الزوجة كتابيا يغسل فرج زوجها [8] .
ولم نقف على مأخذه ، مع أن نجاسة الكافر مانعة ، وخبر عمار عن الصادق



[1] المقنعة : 13 المبسوط 1 : 175 ، النهاية : 42 .
[2] الفقيه 1 : 95 ح 440 .
[3] المراسم : 50
[4] الوسيلة : 63 .
[5] شرائع الاسلام 1 : 37 .
[6] الجامع للشرائع : 50 .
[7] في س : اللمس .
[8] مختلف الشيعة : 45 .

311

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست