responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 310


وآله ) في الميتة ولا محرم : ( تيمم ، ولا تمس ، ولا يكشف لها شئ من محاسنها ) [1] .
وداود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) في الميت مع النساء : ( يدفن ولا يغسل ) [2] .
وحمله الشيخ على أنه لا يغسل مجردا ، جمعا بين الأخبار [3] .
وابن أبي يعفور ، وأبو عبد الله البصروي ، وأبو الصباح الكناني ، عنه ( عليه السلام : ( يلففنه ولا يغسلنه ) [4] ، وكذا في مقطوعة زيد الشحام ) [5] .
والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى ، والأشهر رواية ، والأصح إسنادا .
وسادسها : إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه ، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذو رحم ، فالمشهور : تولي الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) [6] .
وروى عمرو بن خالد باسناده إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ) [7] .
ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر ، محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند [8] .
وجوابه : منع النية هنا ، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه .



[1] انظر : التهذيب 1 : 443 ح 1433 ، الاستبصار 1 : 303 ح 718 .
[2] الكافي 3 : 158 ح 7 ، التهذيب 1 : 343 ح 1003 ، 438 ح 1415 ، الاستبصار 1 : 197 . ح 694 ، 201 ح 710 .
[3] التهذيب 1 : 343 ، الاستبصار 1 : 197 .
[4] الفقيه 1 : 94 ح 429 ، التهذيب 1 : 438 ح 414 ، 441 ، 1424 ، 1425 ، الاستبصار 1 : 197 ح 693 ، 201 ح 707 ، 708 .
[5] التهذيب 1 : 443 ح 1432 ، الاستبصار 1 : 203 ح 717 .
[6] الكافي 3 : 159 ح 12 ، الفقيه 1 : 95 ح 439 ، التهذيب 1 : 340 ح 997 .
[7] التهذيب 1 : 443 ح 1433 ، الاستبصار 1 : 203 ح 718 .
[8] المعتبر 1 : 326 .

310

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست