نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 310
وآله ) في الميتة ولا محرم : ( تيمم ، ولا تمس ، ولا يكشف لها شئ من محاسنها ) [1] . وداود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) في الميت مع النساء : ( يدفن ولا يغسل ) [2] . وحمله الشيخ على أنه لا يغسل مجردا ، جمعا بين الأخبار [3] . وابن أبي يعفور ، وأبو عبد الله البصروي ، وأبو الصباح الكناني ، عنه ( عليه السلام : ( يلففنه ولا يغسلنه ) [4] ، وكذا في مقطوعة زيد الشحام ) [5] . والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى ، والأشهر رواية ، والأصح إسنادا . وسادسها : إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه ، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذو رحم ، فالمشهور : تولي الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) [6] . وروى عمرو بن خالد باسناده إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ) [7] . ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر ، محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند [8] . وجوابه : منع النية هنا ، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه .