نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 307
عدم النساء [1] . فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج ، كذا قاله بعضهم [2] . والنية هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم . وثالثها : المحرمية ، لتسويغ النظر واللمس ، ولما مر ، ولكنه من وراء ثوب محافظة على العورة . هذا مع عدم المماثل . ورابعها : من لم يزد سنه على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا ، لنص الصادق ( عليه السلام ) [3] . وقال المفيد وسلار : ابن خمس سنين - مجردا - وفوقها يغسلنه من فوق الثياب [4] ولم نقف على مأخذه . وكذلك الصبية يغسلها الرجال لثلاث سنين مجردة . وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل [5] وأطلق في المبسوط [6] . وروي في الجارية : ( إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ) [7] أرسله محمد بن يحيى ، وهو مضطرب المتن والإسناد . وفي جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت [8] . قال ابن طاووس - رحمه الله - : ما في التهذيب من لفظة ( أقل ) وهم .