responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 307


عدم النساء [1] .
فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج ، كذا قاله بعضهم [2] .
والنية هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم .
وثالثها : المحرمية ، لتسويغ النظر واللمس ، ولما مر ، ولكنه من وراء ثوب محافظة على العورة . هذا مع عدم المماثل .
ورابعها : من لم يزد سنه على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا ، لنص الصادق ( عليه السلام ) [3] .
وقال المفيد وسلار : ابن خمس سنين - مجردا - وفوقها يغسلنه من فوق الثياب [4] ولم نقف على مأخذه .
وكذلك الصبية يغسلها الرجال لثلاث سنين مجردة .
وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل [5] وأطلق في المبسوط [6] .
وروي في الجارية : ( إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ) [7] أرسله محمد بن يحيى ، وهو مضطرب المتن والإسناد .
وفي جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت [8] .
قال ابن طاووس - رحمه الله - : ما في التهذيب من لفظة ( أقل ) وهم .



[1] الكافي 3 : 159 ح 12 ، الفقيه ، 1 : 95 ح 439 ، التهذيب 1 : 340 ح 997 .
[2] كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 40 .
[3] الكافي 3 : 160 ح 1 ، الفقيه 1 : 94 ح 431 ، التهذيب 1 : 341 ح 998 .
[4] المقنعة : 13 ، المراسم : 50 .
[5] النهاية : 41
[6] المبسوط 1 : 176 .
[7] التهذيب 1 : 341 ح 999 .
[8] الفقيه 1 : 94 ح 432 .

307

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست