نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 308
وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) [1] . وظاهر المعتبر أنه لا يجوز للرجال تغسيل الصبية ، محتجا بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إلى تربيتهن بخلاف الصبية والأصل حرمة النظر [2] . ونقل في التذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبية [3] . وخامسها : إذا فقد المماثل والرحم ، قيل : جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب ، وللأجنبيات تغسيل الأجنبي من فوق الثياب ، وهو ظاهر المفيد [4] لما ذكر في الصبيين . وقطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب [5] وقال أبو الصلاح وابن زهرة به مع تغميض العينين [6] . وفي الزيادات منه جعل الشيخ الغسل مستحبا [7] ، وكذا في الاستبصار ، وجوز الدفن بغير غسل [8] واعرض عن ذلك في النهاية والمبسوط والخلاف ، وحكم بالدفن بغير غسل ولا تيمم [9] . وجوز في النهاية تغسيل وجهها ويديها [10] . والروايات المشهورة هذه :
[1] وقال في ( من لا يحضره الفقيه ) بعد ذكر ما في الجامع 1 : 94 . وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) . [2] المعتبر 1 : 342 . [3] تذكرة الفقهاء 1 : 40 . [4] المقنعة : 13 . [5] التهذيب 1 : 343 . [6] الكافي في الفقه : 237 ، الغنية : 501 . [7] التهذيب 1 : 442 . [8] الاستبصار 1 : 202 ، 203 . [9] النهاية : 42 ، المبسوط 1 : 175 ، الخلاف 1 : 698 المسألة 485 . [10] النهاية : 43 .
308
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 308