responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 308


وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) [1] .
وظاهر المعتبر أنه لا يجوز للرجال تغسيل الصبية ، محتجا بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إلى تربيتهن بخلاف الصبية والأصل حرمة النظر [2] .
ونقل في التذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبية [3] .
وخامسها : إذا فقد المماثل والرحم ، قيل : جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب ، وللأجنبيات تغسيل الأجنبي من فوق الثياب ، وهو ظاهر المفيد [4] لما ذكر في الصبيين .
وقطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب [5] وقال أبو الصلاح وابن زهرة به مع تغميض العينين [6] . وفي الزيادات منه جعل الشيخ الغسل مستحبا [7] ، وكذا في الاستبصار ، وجوز الدفن بغير غسل [8] واعرض عن ذلك في النهاية والمبسوط والخلاف ، وحكم بالدفن بغير غسل ولا تيمم [9] . وجوز في النهاية تغسيل وجهها ويديها [10] .
والروايات المشهورة هذه :



[1] وقال في ( من لا يحضره الفقيه ) بعد ذكر ما في الجامع 1 : 94 . وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) .
[2] المعتبر 1 : 342 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 40 .
[4] المقنعة : 13 .
[5] التهذيب 1 : 343 .
[6] الكافي في الفقه : 237 ، الغنية : 501 .
[7] التهذيب 1 : 442 .
[8] الاستبصار 1 : 202 ، 203 .
[9] النهاية : 42 ، المبسوط 1 : 175 ، الخلاف 1 : 698 المسألة 485 .
[10] النهاية : 43 .

308

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست