نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 306
والسؤال : عن الرجل يموت مع النساء والمرأة مع الرجال [1] . وروى زرارة عنه ( عليه السلام ) : ( تغسله امرأته لأنها معتدة منه ، ولا يغسلها ، لعدم العدة منها ) [2] . وحملها الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة ، لخبر الحلبي عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء : ( تغسله امرأته أو ذات قرابته ، تصب الماء صبا ، والمرأة إذا ماتت أدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها ) [3] . وهذه الأخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة ، فتحمل على الندب أو الغالب . وثانيها ، أم الولد ، لبقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة ، ولإيصاء زين العابدين أن تغسله أم ولده [4] . وفي غير أم الولد من المملوكات احتمال ، استصحابا لحكم الملك فيباح ، ولأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر . ومن انتقال ملكها إلى الوارث . وقربه في المعتبر [5] . وقطع الفاضل بالأول . إلا ان تكون متزوجة أو معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ولا يمنع الظهار والارتداد ، لبقاء الملك والزوجية [6] . ويشكل الفرض : فإن الكافرة لا تغسل ولا تباشر الغسل ، إلا على خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) المتضمن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند