responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 306


والسؤال : عن الرجل يموت مع النساء والمرأة مع الرجال [1] .
وروى زرارة عنه ( عليه السلام ) : ( تغسله امرأته لأنها معتدة منه ، ولا يغسلها ، لعدم العدة منها ) [2] .
وحملها الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة ، لخبر الحلبي عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء : ( تغسله امرأته أو ذات قرابته ، تصب الماء صبا ، والمرأة إذا ماتت أدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها ) [3] .
وهذه الأخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة ، فتحمل على الندب أو الغالب .
وثانيها ، أم الولد ، لبقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة ، ولإيصاء زين العابدين أن تغسله أم ولده [4] .
وفي غير أم الولد من المملوكات احتمال ، استصحابا لحكم الملك فيباح ، ولأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر . ومن انتقال ملكها إلى الوارث .
وقربه في المعتبر [5] .
وقطع الفاضل بالأول . إلا ان تكون متزوجة أو معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ولا يمنع الظهار والارتداد ، لبقاء الملك والزوجية [6] .
ويشكل الفرض : فإن الكافرة لا تغسل ولا تباشر الغسل ، إلا على خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) المتضمن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند



[1] التهذيب 1 : 438 ح 1414 ، الاستبصار 1 : 197 ح 693 .
[2] التهذيب 1 : 437 ح 1409 ، الاستبصار 1 : 198 ح 697 .
[3] الكافي 3 : 157 ح 1 ، التهذيب 1 : 437 ح 1410 ، الاستبصار 1 : 196 ح 689 .
[4] التهذيب 1 : 444 ح 1437 ، الاستبصار 1 : 200 ح 704 .
[5] المعتبر 1 : 321 .
[6] تذكرة الفقهاء 1 : 39 ، بالمضمون .

306

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست