نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 305
وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة ) [1] . وصحيح محمد بن مسلم : سألته عن الرجل يغسل امرأته ، قال : ( نعم ، من وراء الثياب ) [2] . والمطلق منها يحمل على المقيد . وفي كتابي الأخبار : إنما يجوز غسل أحد الزوجين صاحبه ، للضرورة [3] . ويظهر من كلام كثير من الأصحاب انهما كالمحارم [4] ، وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة . وابن زهرة صرح بأنه مع الضرورة [5] ، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، قال : ( تغسله امرأته وذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب [6] . ولخبر عبد الله بن سنان عنه ( عليهم السلام ) في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسلها لأن لم يكن عندها من يغسلها والمرأة هل تنظر إلى زوجها ؟ فقال : ( لا بأس ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه ) [7] . وفي خبر أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) : ( يغسلها من فوق الدرع )