responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 305


وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة ) [1] .
وصحيح محمد بن مسلم : سألته عن الرجل يغسل امرأته ، قال : ( نعم ، من وراء الثياب ) [2] .
والمطلق منها يحمل على المقيد .
وفي كتابي الأخبار : إنما يجوز غسل أحد الزوجين صاحبه ، للضرورة [3] .
ويظهر من كلام كثير من الأصحاب انهما كالمحارم [4] ، وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة .
وابن زهرة صرح بأنه مع الضرورة [5] ، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، قال :
( تغسله امرأته وذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب [6] .
ولخبر عبد الله بن سنان عنه ( عليهم السلام ) في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسلها لأن لم يكن عندها من يغسلها والمرأة هل تنظر إلى زوجها ؟
فقال : ( لا بأس ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه ) [7] .
وفي خبر أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) : ( يغسلها من فوق الدرع )



[1] الكافي 3 : 158 ح 8 ، التهذيب 1 : 439 ح 1418 ، الاستبصار 1 : 199 ح 699 .
[2] الكافي 3 : 157 ح 3 ، التهذيب 1 : 438 ح 1411 ، الاستبصار 1 : 196 ح 690 .
[3] التهذيب 1 : 440 ، الاستبصار 1 : 199 .
[4] راجع : المقنع : 20 ، الخلاف 1 : 162 ، المسألة : 21 ، السرائر : 33 ، تذكرة الفقهاء 1 : 39 ، نهاية الإحكام 2 : 229 .
[5] الغنية : 501 .
[6] الكافي 3 : 157 ح 4 ، التهذيب 1 : 439 ح 1416 ، الاستبصار 1 : 197 ح 695 .
[7] الكافي 3 : 157 ح 2 ، الفقيه 1 : 86 ح 401 ، التهذيب 1 : 439 ح 1417 ، الاستبصار 1 : 198 ح 698 .

305

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست