responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 295


الحكم الأول : الاحتضار :
ويجب فيه أن يستقبل بوجهه وأخمصه القبلة في الأشهر خبرا وفتوى ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ) [1] قاله في هاشمي كان في السوق .
وقول الصادق ( عليه السلام : ( استقبل بباطن قدميه ) [2] .
وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة ) [3] .
وعنه ( عليه السلام ) : ( يستقبل بوجهه القبلة ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة ) [4] .
وفي الخلاف : يستحب [5] . واختاره في المعتبر ، لضعف السند والدلالة على الوجوب [6] .
قلنا : يجبر بالشهرة ، وصيغة الأمر للوجوب .
فرعان :
الأول . ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وان الواجب أن يموت على القبلة . وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبه عليه ذكره حال الغسل ، ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا .



[1] الفقيه 1 : 79 ح 352 ، ثواب الأعمال : 322 .
[2] الكافي 3 : 127 ح 2 ، الفقيه 1 : 79 ح 351 ، التهذيب : 1 : 285 ح 834 .
[3] الكافي 3 : 127 ح 3 ، الفقيه 1 : 123 ح 591 ، التهذيب 1 : 286 ح 835 .
[4] الكافي 3 : 126 ح 1 ، التهذيب 1 : 285 ح 833 .
[5] الخلاف 1 : 691 المسألة : 466 .
[6] المعتبر 1 : 259 .

295

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست