نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 295
الحكم الأول : الاحتضار : ويجب فيه أن يستقبل بوجهه وأخمصه القبلة في الأشهر خبرا وفتوى ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ) [1] قاله في هاشمي كان في السوق . وقول الصادق ( عليه السلام : ( استقبل بباطن قدميه ) [2] . وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة ) [3] . وعنه ( عليه السلام ) : ( يستقبل بوجهه القبلة ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة ) [4] . وفي الخلاف : يستحب [5] . واختاره في المعتبر ، لضعف السند والدلالة على الوجوب [6] . قلنا : يجبر بالشهرة ، وصيغة الأمر للوجوب . فرعان : الأول . ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وان الواجب أن يموت على القبلة . وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبه عليه ذكره حال الغسل ، ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا .