responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 296


الثاني : يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة ، ولا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله . وهو فرض كفاية ، وكذا أحكام الميت ، لأن الغرض إدخالها في الوجود .
ويكره حضور جنب أو حائض عنده ، لقول الصادق ( عليها السلام ) : ( لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ) [1] .
وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض : ( فلتتنح عن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك ) [2] . وأن يجعل على بطنه حديد ، ذكره الشيخان [3] وأكثر الأصحاب [4] ، وفي التهذيب : سمعناه مذاكرة [5] .
وابن الجنيد : يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها [6] .
واحتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا [7] .
والمستحب نقله إلى مصلاه عند تعسر الموت ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ) [8] .
وقال ( عليه السلام ) : ( إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله عز وجل هذا الرأي ، وإنه اشتد نزعه ، فقال : احملوني إلى مصلاي ، فحملوه ، فلم يلبث أن هلك [9] .



[1] التهذيب 1 : 428 ح 1362 .
[2] قرب الاسناد : 129 ، الكافي 3 : 138 ح 1 ، التهذيب 428 ح 1361 .
[3] المقنعة : 11 ، المبسوط 1 : 174 ، الخلاف 1 : 691 المسألة : 467 .
[4] المراسم : 47 ، الوسيلة 1 : 62 ، شرائع الاسلام 1 : 36 ، مختلف الشيعة : 43 .
[5] التهذيب 1 : 290 .
[6] المعتبر 1 : 264 ، مختلف الشيعة : 43 .
[7] الخلاف 1 : 691 المسألة 467 .
[8] الكافي 3 : 125 ح 2 ، التهذيب 1 : 427 ح 1356 .
[9] الكافي 3 : 126 ح 4 ، رجال الكشي 1 : 203 .

296

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست