نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 296
الثاني : يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة ، ولا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله . وهو فرض كفاية ، وكذا أحكام الميت ، لأن الغرض إدخالها في الوجود . ويكره حضور جنب أو حائض عنده ، لقول الصادق ( عليها السلام ) : ( لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ) [1] . وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض : ( فلتتنح عن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك ) [2] . وأن يجعل على بطنه حديد ، ذكره الشيخان [3] وأكثر الأصحاب [4] ، وفي التهذيب : سمعناه مذاكرة [5] . وابن الجنيد : يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها [6] . واحتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا [7] . والمستحب نقله إلى مصلاه عند تعسر الموت ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ) [8] . وقال ( عليه السلام ) : ( إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله عز وجل هذا الرأي ، وإنه اشتد نزعه ، فقال : احملوني إلى مصلاي ، فحملوه ، فلم يلبث أن هلك [9] .