responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278


وألحق المفيد - في العزية - وابن الجنيد المشاهد المشرفة بالمساجد . وهو حسن ، لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة .
الثالث : يعزر الواطئ العالم بالتحريم والحيض ، لانتهاكه حرمة ، وكذا المرأة إن طاوعت .
وقطع في التذكرة بفسق الواطئ [1] .
ولو استحله كفر ، للإجماع على تحريمه .
ويجب القبول منها لو أخبرت بالحيض أو الطهر ، لقوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ) [2] .
ولأنه لا يمكن فيه إقامة البينة ، لأن مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنه حيض ، لجواز كونه استحاضة .
وفي الخبر المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ما يدل على سماع البينة [3] فيه ، وذكر ذلك في العدد أيضا مرويا .
وحمله الشيخ في الاستبصار على كونها متهمة ، لخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( العدة والحيض إلى النساء ) [4] .
ولو اشتبه الحال فيها ، إما لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها ، اجتنبت احتياطا ، لأنه إقدام على ما لا يؤمن قبحه ، ونبه عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في آتي الطامث خطأ : ( عصى الله ) [5] .
الرابع : لو كرر الوطء تكررت الكفارة ، مع تخلل التكفير أو تغاير المقدر وإلا فلا ، أخذا بالعموم ، وأصل البراءة .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 28 .
[2] سورة البقرة : 228 .
[3] تقدم في ص 231 الهامش 5 ، 6 .
[4] الاستبصار 3 : 356 . وخبر زرارة في الكافي 6 : 101 ح 1 ، التهذيب 8 : 165 ح 575 ، الاستبصار 3 : 356 ح 1276 .
[5] التهذيب 1 : 165 ح 473 ، الاستبصار 1 : 134 ح 461 .

278

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست