نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 278
وألحق المفيد - في العزية - وابن الجنيد المشاهد المشرفة بالمساجد . وهو حسن ، لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة . الثالث : يعزر الواطئ العالم بالتحريم والحيض ، لانتهاكه حرمة ، وكذا المرأة إن طاوعت . وقطع في التذكرة بفسق الواطئ [1] . ولو استحله كفر ، للإجماع على تحريمه . ويجب القبول منها لو أخبرت بالحيض أو الطهر ، لقوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ) [2] . ولأنه لا يمكن فيه إقامة البينة ، لأن مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنه حيض ، لجواز كونه استحاضة . وفي الخبر المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ما يدل على سماع البينة [3] فيه ، وذكر ذلك في العدد أيضا مرويا . وحمله الشيخ في الاستبصار على كونها متهمة ، لخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( العدة والحيض إلى النساء ) [4] . ولو اشتبه الحال فيها ، إما لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها ، اجتنبت احتياطا ، لأنه إقدام على ما لا يؤمن قبحه ، ونبه عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في آتي الطامث خطأ : ( عصى الله ) [5] . الرابع : لو كرر الوطء تكررت الكفارة ، مع تخلل التكفير أو تغاير المقدر وإلا فلا ، أخذا بالعموم ، وأصل البراءة .