نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 277
فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة [1] . وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر فاطمة بذلك والمؤمنات [2] ) [3] . الثامنة : يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع لدون الأكثر لتغتسل إن نقيت ، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [4] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( لتقم وتلصق بطنها إلى الحائط ، وترفع رجلها اليسرى إلى الحائط ، ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى ) [5] ولم يصرح أكثر القدماء بوجوب الاستبراء ، وهو من باب وجوب المقدمة . فروع : الأول : يحرم بعض العزيمة حتى الآي المشتركة بالنية منها - كالبسملة ، و ( من عمل صالحا فلنفسه ) [6] ويباح بالتيمم المسوغ للصلاة ، لما مر . ولا تمنع من ذكر الله تعالى ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم - في الحائض والجنب : ( يقرآن ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران الله على كل حال ) [7] . الثاني : يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث ، للتعظيم ، وكذلك : السلس ، والمبطون ، والمجروح ، والصبي المنجس ، والدابة التي لا تؤكل . ولو علم التلويث حرم الجميع .