responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 277


فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة [1] .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر فاطمة بذلك والمؤمنات [2] ) [3] .
الثامنة : يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع لدون الأكثر لتغتسل إن نقيت ، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [4] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( لتقم وتلصق بطنها إلى الحائط ، وترفع رجلها اليسرى إلى الحائط ، ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى ) [5] ولم يصرح أكثر القدماء بوجوب الاستبراء ، وهو من باب وجوب المقدمة .
فروع :
الأول : يحرم بعض العزيمة حتى الآي المشتركة بالنية منها - كالبسملة ، و ( من عمل صالحا فلنفسه ) [6] ويباح بالتيمم المسوغ للصلاة ، لما مر .
ولا تمنع من ذكر الله تعالى ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم - في الحائض والجنب : ( يقرآن ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران الله على كل حال ) [7] .
الثاني : يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث ، للتعظيم ، وكذلك : السلس ، والمبطون ، والمجروح ، والصبي المنجس ، والدابة التي لا تؤكل . ولو علم التلويث حرم الجميع .



[1] المصنف لعبد الرزاق 1 : 331 ح 1277 ، مسند أحمد 6 : 231 ، صحيح مسلم 1 : 265 ح 335 ، سنن أبي داود 1 : 69 ح 263 ، سنن النسائي 4 : 191 ، السنن الكبرى 1 : 308 .
[2] في المصدرين : ( وكانت تأمر بذلك المؤمنات ) .
[3] الكافي 3 : 104 ح 3 ، التهذيب 1 : 160 ح 459 .
[4] التهذيب 1 : 161 ح 460 .
[5] التهذيب 1 : 161 ح 461 ، 462 .
[6] سورة فصلت : 46 ، الجاثية : 15 .
[7] علل الشرائع : 288 ، التهذيب 1 : 26 ح 67 ، 129 ح 352 ، الاستبصار 1 : 115 ح 384 .

277

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست