responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 279


ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة ، قاله المفيد [1] وهو ظاهر الخبر [2] .
وقال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة [3] . والراوندي اعتبر العشرة وأسقط العادة [4] . فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير .
ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء ، فالظاهر التعدد ، ولا كفارة عليها ، ولا على الواطئ صبيا ، لعدم التكليف .
ولا فرق بين الزوجة والأجنبية ، للعموم ، أو الاطلاق في بعض الأخبار الخامس : قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم [5] والخبر خال منه . فإن لم نقل به ، ففي جواز إخراج القيمة نظر ، التفاتا إلى عدم إجزاء القيم في الكفارة وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة .
والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر ، لأنه المفهوم من الدينار ومصرفه مستحق الزكاة ، لحاجته .



[1] المقنعة : 7 .
[2] راجع ص 205 الهامش 15 .
[3] المراسم : 44 .
[4] فقه القرآن 1 : 54 .
[5] المقنعة : 7 ، النهاية : 26 .

279

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست