نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 279
ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة ، قاله المفيد [1] وهو ظاهر الخبر [2] . وقال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة [3] . والراوندي اعتبر العشرة وأسقط العادة [4] . فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير . ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء ، فالظاهر التعدد ، ولا كفارة عليها ، ولا على الواطئ صبيا ، لعدم التكليف . ولا فرق بين الزوجة والأجنبية ، للعموم ، أو الاطلاق في بعض الأخبار الخامس : قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم [5] والخبر خال منه . فإن لم نقل به ، ففي جواز إخراج القيمة نظر ، التفاتا إلى عدم إجزاء القيم في الكفارة وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة . والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر ، لأنه المفهوم من الدينار ومصرفه مستحق الزكاة ، لحاجته .