نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 276
السلام ) [1] . ويكره الجماع للمحتلم ، ولا يكره بعد جماع ، لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] . السادسة : يستحب الوضوء لوقت الصلاة ، والكون في مصلاها لذكر الله تعالى بقدر الصلاة ، لخبر زيد الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) [3] . وقول الباقر ( عليه السلام ) في رواية زرارة : ( عليها أن تتوضأ ، ثم تقعد في موضع طاهر ) [4] لتأكيد الندب ، لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن بابويه رحمه الله [5] . والمفيد : تجلس ناحية من مصلاها [6] . والروايتان خاليتان عن تعيين المكان . قال في المعتبر : وهو المعتمد . وعلله أيضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة فيصير عادة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الخير عادة ) [7] . وهذا من تفردات الإمامية رحمهم الله . السابعة : يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا ، لقول بعض أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كنا نحيض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،