responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 276


السلام ) [1] .
ويكره الجماع للمحتلم ، ولا يكره بعد جماع ، لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] .
السادسة : يستحب الوضوء لوقت الصلاة ، والكون في مصلاها لذكر الله تعالى بقدر الصلاة ، لخبر زيد الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) [3] .
وقول الباقر ( عليه السلام ) في رواية زرارة : ( عليها أن تتوضأ ، ثم تقعد في موضع طاهر ) [4] لتأكيد الندب ، لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن بابويه رحمه الله [5] .
والمفيد : تجلس ناحية من مصلاها [6] . والروايتان خاليتان عن تعيين المكان .
قال في المعتبر : وهو المعتمد . وعلله أيضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة فيصير عادة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الخير عادة ) [7] .
وهذا من تفردات الإمامية رحمهم الله .
السابعة : يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا ، لقول بعض أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كنا نحيض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،



[1] الكافي 3 : 51 ح 6 ، التهذيب 1 : 129 ح 355 و 372 ح 1138 ، الاستبصار 1 : 117 ح 393 .
[2] صحيح مسلم 1 : 249 ح 309 ، السنن الكبرى 1 : 204 .
[3] الكافي 3 : 101 ح 3 ، التهذيب 1 : 159 ح 455 .
[4] الكافي 3 : 101 ح 4 ، التهذيب 1 : 159 ح 456 .
[5] الفقيه 1 : 50 .
[6] المقنعة : 7 .
[7] المعتبر 1 : 233 . والحديث في ، سنن ابن ماجة 1 : 80 ح 221 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1 : 264 . ح 310 .

276

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست