responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 275


وعلل في رواية أبي بصير : بخوف الشيطان على الحائض [1] .
وعلله المفيد بمنعه وصول الماء [2] .
ويشكل : باقتضائه التحريم .
وأجيب : بأن المحرم المنع التام ، والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما .
وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة ، وهو غير جائز ، إلا أن يقال : يعفى عنه لخفته .
وعن الصادق ( عليه السلام ) النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل والمرأة [3] .
وعن الكاظم ( عليه السلام ) : ( إذا بلغ مأخذه فجامع ) [4] .
والمفيد : لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب ، ولا الحيض بعده [5] .
قال في المعتبر : يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها ، لأن تعليله الأول يقتضي المنع مع الرواية به ! ولعله اطرحها لضعف سندها ، ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية [6] .
قلت : لعل الفرق تعلق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل ، بخلاف الثاني .
ويكره للجنب الدهن ، قاله ابن الجنيد ، لخبر حريز عن الصادق ( عليه



[1] التهذيب 1 : 181 ح 520 .
[2] المقنعة : 7 .
[3] التهذيب 1 : 182 ح 521 ، الاستبصار 1 : 116 ح 388 .
[4] التهذيب 1 : 181 ح 517 ، الاستبصار 1 : 116 ح 386 .
[5] المقنعة : 7 .
[6] المعتبر 1 : 192 .

275

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست