نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 275
وعلل في رواية أبي بصير : بخوف الشيطان على الحائض [1] . وعلله المفيد بمنعه وصول الماء [2] . ويشكل : باقتضائه التحريم . وأجيب : بأن المحرم المنع التام ، والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما . وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة ، وهو غير جائز ، إلا أن يقال : يعفى عنه لخفته . وعن الصادق ( عليه السلام ) النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل والمرأة [3] . وعن الكاظم ( عليه السلام ) : ( إذا بلغ مأخذه فجامع ) [4] . والمفيد : لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب ، ولا الحيض بعده [5] . قال في المعتبر : يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها ، لأن تعليله الأول يقتضي المنع مع الرواية به ! ولعله اطرحها لضعف سندها ، ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية [6] . قلت : لعل الفرق تعلق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل ، بخلاف الثاني . ويكره للجنب الدهن ، قاله ابن الجنيد ، لخبر حريز عن الصادق ( عليه