نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 274
ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم ) [1] . وقربه الفاضل ، حتى أوجب في المختلف الكفارة [2] . وتردد في المعتبر ، لضعف سند الرواية [3] . الرابعة : لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت ، لخبر أبي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) [4] . ولو طهرت وبقى قدر الطهارة وركعة أدت ، وإلا قضت مع الإهمال ، للخبر عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) [5] . وفي التهذيب : إنما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي أربعة أقدام [6] . ورواه عن الكاظم ( عليه السلام ) الفضل بن يونس [7] . وهو واقفي . والصدوق : لو حاضت بعد صلاة ركعتين من المغرب قضت الركعة ، وبعد صلاة ركعتين من الظهرين لا قضاء [8] ، لخبر أبي الورد عن الباقر ( عليه السلام ) [9] . وحملت على مضي ما يسع المغرب فيجب قضاؤها ، ويعبر بالركعة عن الصلاة . الخامسة : يكره للجنب والحائض الخضاب ، توفيقا بين أخبار المنع والجواز ، عن الصادق ( عليه السلام ) والكاظم ( عليه السلام ) [10] .