responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 274


ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم ) [1] .
وقربه الفاضل ، حتى أوجب في المختلف الكفارة [2] .
وتردد في المعتبر ، لضعف سند الرواية [3] .
الرابعة : لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت ، لخبر أبي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) [4] .
ولو طهرت وبقى قدر الطهارة وركعة أدت ، وإلا قضت مع الإهمال ، للخبر عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) [5] .
وفي التهذيب : إنما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي أربعة أقدام [6] .
ورواه عن الكاظم ( عليه السلام ) الفضل بن يونس [7] . وهو واقفي .
والصدوق : لو حاضت بعد صلاة ركعتين من المغرب قضت الركعة ، وبعد صلاة ركعتين من الظهرين لا قضاء [8] ، لخبر أبي الورد عن الباقر ( عليه السلام ) [9] .
وحملت على مضي ما يسع المغرب فيجب قضاؤها ، ويعبر بالركعة عن الصلاة .
الخامسة : يكره للجنب والحائض الخضاب ، توفيقا بين أخبار المنع والجواز ، عن الصادق ( عليه السلام ) والكاظم ( عليه السلام ) [10] .



[1] التهذيب 1 : 393 ح 1213 ، باختصار في الألفاظ .
[2] مختلف الشيعة : 220 .
[3] المعتبر 1 : 226 .
[4] الكافي 3 : 103 ح 2 ، التهذيب 1 : 391 ح 1208 ، الاستبصار 1 : 145 ح 496 .
[5] الكافي 3 : 102 ح 2 ، 4 التهذيب 1 : 389 ح 1198 ، و 390 ح 1205 ، 1209 ، الاستبصار 1 : 141 ح 484 .
[6] التهذيب 1 : 391 .
[7] الكافي 3 : 102 ح 1 ، التهذيب 1 : 389 ح 1199 ، الاستبصار 1 : 142 ح 485 .
[8] الفقيه 1 : 52 ، المقنع : 17 .
[9] الكافي 3 : 103 ح 5 ، التهذيب 1 : 392 ح 1210 ، الاستبصار 1 : 144 ح 495 .
[10] قرب الاسناد 124 ، الكافي 3 : 109 ح 1 ، 2 التهذيب 1 : 181 ح 517 - 525 ، الاستبصار 1 : 116 ح 386 - 392 .

274

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست