responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 273


السلام ) [1] .
الثانية : يحرم طلاقها مع الدخول ، والحضور أو حكمه ، وعدم الحمل إجماعا . ولا يقع اتفاقا منا ، للأخبار ، ولرد النبي ( صلى الله عليه وآله ) امرأة ابن عمر لما طلقت في الحيض ولم يره شيئا [2] .
الثالثة : لا يرتفع حدثها لو تطهرت ، للمانع ، وخبر الكاهلي [3] .
وإذا انقطع وجب الغسل إجماعا ، لوجوب ما هو مشترط به ، وهو الصلاة والطواف باجماعنا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( امكثي مقدار ما كانت تجيئك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلي ) [4] .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( وإن لم تر شيئا فلتغتسل ) [5] وفيه دلالة على أن وجوب الغسل بالانقطاع .
ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وإذا أدبرت فاغتسلي ) [6] .
ويمكن أن يجب بالدم عند الانقطاع لاستباحة الصلاة مثلا ، كما أن البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام إلى الصلاة .
اما الصوم ، فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس [7] ، لخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن طهرت من حيضها ،



[1] الكافي 3 : 82 ح 3 ، التهذيب 1 : 400 ح 1250 .
[2] المصنف لعبد الرزاق 6 : 308 ح 10952 ، صحيح البخاري 7 : 52 ، صحيح مسلم 2 : 1093 . ح 1471 ، سنن أبي داود 2 : 255 ح 2179 ، الجامع الصحيح 3 : 478 ح 1175 ، سنن النسائي 6 : 138 .
[3] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 395 ح 1224 .
[4] مسند أحمد 6 : 222 ، صحيح مسلم 1 : 246 ح 334 ، سنن أبي داود 1 : 72 ح 279 ، سنن النسائي 1 : 119 ، السنن الكبرى 1 : 330 ، وفي الجميع : ( تحبسك ) بدل ( تجيئك ) .
[5] الكافي 3 : 80 ح 2 ، التهذيب 1 : 161 ح 460 .
[6] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم 1 : 262 ح 333 ، سنن أبي داود 1 : 74 ح 282 ، السنن الكبرى 1 : 33
[7] مختلف الشيعة : 220 .

273

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست