نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 272
وقدرها دينار أو نصفه أو ربعه ، بحسب أول الحيض ووسطه وآخره ، لخبر داود عن الصادق ( عليه السلام ) - وعده المرتضى إجماعا [1] - وفيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد وإلا استغفر الله [2] . وهو وإن كان في سنده إرسال إلا أن الشهرة تؤيده . والصدوق في المقنع : الكفارة ما يشبع مسكينا [3] لخبر الحلبي عنه ( عليه السلام ) [4] . وأمته ، ثلاثة أمداد طعام ، ذكره الصدوق والشيخ في النهاية [5] . أما وطؤها بعد الطهر قبل الغسل ، فالأشهر جوازه وإن كره ، للآية [6] . وفيها دلالة من لفظ المحيض ومن الغاية ، وقراءة التشديد لا تنافيه ، لأن تفعل تجئ بمعنى : فعل ، كالمتكبر في أسماء الله تعالى ، ويقال : تطعمت الطعام ، بمعنى : طعمته . والجواز مروي عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) [7] . ولتغسل فرجها ندبا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في الشبق [8] . وخبر أبي بصير وسعيد بن يسار بالمنع عن الصادق ( عليه السلام ) يحمل على الكراهية توفيقا . ولو قلنا بالوجوب وتعذر الماء ، فالتيمم ، لخبر أبي عبيدة عن الصادق ( عليه