responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 272


وقدرها دينار أو نصفه أو ربعه ، بحسب أول الحيض ووسطه وآخره ، لخبر داود عن الصادق ( عليه السلام ) - وعده المرتضى إجماعا [1] - وفيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد وإلا استغفر الله [2] . وهو وإن كان في سنده إرسال إلا أن الشهرة تؤيده .
والصدوق في المقنع : الكفارة ما يشبع مسكينا [3] لخبر الحلبي عنه ( عليه السلام ) [4] .
وأمته ، ثلاثة أمداد طعام ، ذكره الصدوق والشيخ في النهاية [5] .
أما وطؤها بعد الطهر قبل الغسل ، فالأشهر جوازه وإن كره ، للآية [6] . وفيها دلالة من لفظ المحيض ومن الغاية ، وقراءة التشديد لا تنافيه ، لأن تفعل تجئ بمعنى : فعل ، كالمتكبر في أسماء الله تعالى ، ويقال : تطعمت الطعام ، بمعنى :
طعمته .
والجواز مروي عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) [7] .
ولتغسل فرجها ندبا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في الشبق [8] .
وخبر أبي بصير وسعيد بن يسار بالمنع عن الصادق ( عليه السلام ) يحمل على الكراهية توفيقا .
ولو قلنا بالوجوب وتعذر الماء ، فالتيمم ، لخبر أبي عبيدة عن الصادق ( عليه



[1] الانتصار : 33 .
[2] التهذيب 1 : 164 ح 471 ، الاستبصار 1 : 134 ح 459 .
[3] المقنع : 16 .
[4] الفقيه 1 : 53 ح 200 التهذيب 1 : 163 ح 469 ، الاستبصار 1 : 133 ح 457 .
[5] المقنع : 16 ، ا لفقيه 1 : 53 ، النهاية 571 .
[6] سورة البقرة : 222 .
[7] التهذيب 1 : 166 ح 476 ، 481 ، الاستبصار 1 : 135 ح 464 ، 468 .
[8] الكافي 5 : 539 ح 1 ، التهذيب 1 : 166 ح 477 ، الاستبصار 1 : 135 ح 463 . ( 9 ) التهذيب 1 : 166 ح 478 ، 479 ، الاستبصار : 136 ح 465 ، 466 .

272

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست