نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
الأولى : يحرم منها موضع الدم - إجماعا ، وللآية [1] - لا غيره ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( افعلوا كل شئ إلا الجماع ) [2] . ولإباحة الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ عدا القبل ) [3] . وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق المئزر [4] ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها : ، ثم له ما فوق الإزار ) [5] . وهو من مفهوم الاسم ، وغايته انه ليس له ، والمكروه يصدق عليه ذلك ونحن نقول به جمعا بين الأخبار ، ولقول النبي : ( من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) [6] . وتجب الكفارة بالتعمد والعلم في قول الأكثر ، ونقل الشيخ فيه الإجماع [7] ، لمقطوع محمد بن مسلم [8] ، وخبرين عن الصادق ( عليه السلام ) [9] والعمدة الشهرة . والعدم أصح إسنادا وعليه النهاية والفاضلان ، وحملوا تلك الأخبار على الاستحباب جمعا [10] . وأما التفصيل بالمضطر وغيره ، أو الشاب وغيره - كما قاله الراوندي [11] - فلا عبرة به .
[1] سورة البقرة : 222 . [2] مسند أحمد 3 : 132 ، صحيح مسلم 1 : 246 ح 302 ، سنن ابن ماجة 1 : 211 ح 644 ، سنن أبي داود 1 : 67 ح 258 ، السنن الكبرى 1 : 313 . [3] الكافي 5 : 538 ح 1 ، التهذيب 1 : 154 ح 437 ، الاستبصار 1 : 128 ح 438 . [4] المعتبر 1 : 224 ، مختلف الشيعة : 35 . [5] الفقيه 1 : 54 ح 204 ، التهذيب 1 : 154 ح 439 ، الاستبصار 1 : 129 ح 442 . [6] مسند أحمد 4 : 270 ، صحيح البخاري 3 : 70 ، صحيح مسلم 3 : 1219 ح 1599 ، سنن ابن ماجة 2 : 1319 ح 3984 ، سنن أبي داود 3 : 243 ح 3329 ، الجامع الصحيح 3 : 511 ح 1205 . [7] الخلاف 1 : 226 المسألة : 194 . [8] التهذيب 1 : 163 ح 467 ، الاستبصار 1 : 133 ح 455 . [9] التهذيب 1 : 163 ح 468 ، 469 ، الاستبصار 1 : 133 ح 456 ، 457 . [10] النهاية : 26 ، المعتبر 1 : 224 ، مختلف الشيعة : 35 . [11] فقه القرآن 1 : 54 .
271
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 271