نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 270
قلنا : يحمل على الكراهية إن صح ، جمعا بين الأخبار ، ولهذا عده متأخر و الأصحاب مكروها ) [1] . ويحرم أيضا عليهما مس اسم الله تعالى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ولا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى ) [2] أو أسماء الأنبياء أو الأئمة ، للتعظيم . والصوم على ما يأتي إن شاء الله . ويكره للجنب الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق في المشهور . وفي خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه للأكل ) [3] . وعنه ( عليه السلام ) : ( لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ) [4] . فاقتصر في المعتبر على غسل يده والمضمضة [5] . والنوم ما لم يتوضأ ، وهو مروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من غير طرقنا [6] . ورويناه عن الصادق ( عليه السلام ) [7] ويعارضه حديثان بالنوم بغير وضوء [8] ، فحمل على الندب . هذا حكم الأكبر بقول مطلق ، وأما حكم الحائض والنفساء ففيه مسائل :