responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 270


قلنا : يحمل على الكراهية إن صح ، جمعا بين الأخبار ، ولهذا عده متأخر و الأصحاب مكروها ) [1] .
ويحرم أيضا عليهما مس اسم الله تعالى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
( ولا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى ) [2] أو أسماء الأنبياء أو الأئمة ، للتعظيم . والصوم على ما يأتي إن شاء الله .
ويكره للجنب الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق في المشهور .
وفي خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه للأكل ) [3] .
وعنه ( عليه السلام ) : ( لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ) [4] . فاقتصر في المعتبر على غسل يده والمضمضة [5] .
والنوم ما لم يتوضأ ، وهو مروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من غير طرقنا [6] .
ورويناه عن الصادق ( عليه السلام ) [7] ويعارضه حديثان بالنوم بغير وضوء [8] ، فحمل على الندب .
هذا حكم الأكبر بقول مطلق ، وأما حكم الحائض والنفساء ففيه مسائل :



[1] المعتبر 1 : 90 .
[2] التهذيب 1 : 31 ح 82 ، الاستبصار 1 : 113 ح 374 .
[3] الكافي 3 : 50 ح 1 ، التهذيب 1 : 129 ح 354 ، باختلاف في الألفاظ .
[4] الفقيه 1 : 47 ح 181 .
[5] المعتبر 1 : 191 .
[6] الموطأ 1 : 47 ح 76 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، صحيح مسلم 1 : 249 ح 306 ، سنن ابن ماجة 1 : 193 ح 585 ، سنن أبي داود 1 : 57 ح 221 ، الجامع الصحيح 1 : 206 ح 120 ، سنن النسائي 1 : 14 .
[7] الفقيه 1 : 47 ح 179 .
[8] الفقيه 1 : 47 ح 180 ، التهذيب 1 : 369 ح 1126 .

270

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست