responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269


بالكراهية ، غايته انه ترك الأفضل .
والأقرب : الأول ، لعموم قوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) [1] .
ولصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن ) [2] .
وصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في الحائض والجنب والمتغوط ( يقرؤون ما شاؤوا ) [3] .
وعن سلار في ( الأبواب ) تحريم القراءة مطلقا .
وابن البراج ، لا يجوز الزيادة على السبع [4] ، لاشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين الرجال والنساء ، ومن ثم تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بشعر موهما القراءة ، فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فضحك حتى بدت نواجذه [5] .
وعن علي ( عليه السلام ) : ( لم يكن يحجب النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة ) [6] .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن . [7] .



[1] سورة المزمل : 20 .
[2] التهذيب 1 : 128 ح 347 ، الاستبصار 1 : 114 ح 380 .
[3] التهذيب 1 : 128 ح 348 ، الاستبصار 1 : 114 ح 381 .
[4] المهذب 1 : 34 .
[5] سنن الدارقطني 1 : 34 .
[6] مسند أحمد 1 : 84 ، 124 سنن ابن ماجة 1 : 195 ح 594 ، سنن أبي داود 1 : 59 ح 229 ، سنن النسائي 1 : 144 ، مسند أبي يعلى 1 : 247 ح 278 ، سنن الدارقطني 1 : 119 .
[7] سنن ابن ماجة 1 : 95 ح 595 ، الجامع الصحيح 1 : 236 ح 131 ، سنن الدارقطني 1 : 117 ، شرح معاني الآثار 1 : 88 .

269

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست