نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 269
بالكراهية ، غايته انه ترك الأفضل . والأقرب : الأول ، لعموم قوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) [1] . ولصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن ) [2] . وصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في الحائض والجنب والمتغوط ( يقرؤون ما شاؤوا ) [3] . وعن سلار في ( الأبواب ) تحريم القراءة مطلقا . وابن البراج ، لا يجوز الزيادة على السبع [4] ، لاشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين الرجال والنساء ، ومن ثم تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بشعر موهما القراءة ، فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فضحك حتى بدت نواجذه [5] . وعن علي ( عليه السلام ) : ( لم يكن يحجب النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة ) [6] . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن . [7] .