نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 268
السلام ) : ( إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها ، فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وان كنت جنبا ، وان كانت المرأة لا تصلي ) [1] . وقوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن في الحائض : ( تقرأ ، ولا تسجد ) [2] . يحمل على السجدات المستحبة فتؤخر إلى الطهر ، أو نهي عن السبب بلفظ المسبب ، فكأنه قال : تقرأ القرآن إلا العزيمة . وليست السجدة جزء صلاة حتى تدخل في قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) [3] . فالحجة على تحريم قراءة العزيمة لهما : الإجماع ، والخبر المذكور . أما غير العزائم ، فالصدوقان والجعفي والمفيد والشيخ في الخلاف - مدعيا للإجماع - على الجواز ( 1 ) . وهو قول سلار ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) . وفي كتابي الحديث إشعار بتحريم ما عدا السبع أو السبعين ، جمعا بين الأخبار الدالة على قراءة ما شاء - كصحيح الحلبي الآتي ( 8 ) - وبين مقطوعي سماعة ، الدال أحدهما على السبع والآخر على السبعين ( 9 ) فجعل المشية ( 10 ) المطلقة في القرآن مخصوصة بهذا العدد . ثم إنه جمع بينهما بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز ( 11 ) . فعلم أنه غير جازم بالتحريم ، وليس في تأويله الثاني تصريح