نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 267
ورواية جميل عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب يجلس في المساجد : ( لا ، ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) [1] . والصدوقان والمفيد أطلقوا المنع من دخول المساجد إلا اجتيازا [2] ، وخبر محمد بن مسلم مخصص غير المسجدين [3] . ووضع شئ فيها - في المشهور - لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب والحائض : ( لا يضعان في المسجد شيئا ، ويجوز أخذهما منه ) بنصه ( عليه السلام ) في هذه الرواية . وعد سلار اللبث في المساجد للجنب والحائض ووضع شئ فيها مما يستحب تركه [5] ، ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما . وما مر يدفعه . وفي خبر الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن يتلو الجنب والحائض القرآن ) [6] . واستثنى في خبر محمد بن مسلم السابق العزائم . وعلل في التهذيب : بأنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات وحمل خبر أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) في سجود الطامث إذا سمعت على الندب [7] . ويشكل : بمناقضة الندب الحرام ، إلا أن يخص التحريم بالسجدة الواجبة . والمشهور عدم تحريم السجود ، لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه