responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 267


ورواية جميل عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب يجلس في المساجد :
( لا ، ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
والصدوقان والمفيد أطلقوا المنع من دخول المساجد إلا اجتيازا [2] ، وخبر محمد بن مسلم مخصص غير المسجدين [3] .
ووضع شئ فيها - في المشهور - لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب والحائض : ( لا يضعان في المسجد شيئا ، ويجوز أخذهما منه ) بنصه ( عليه السلام ) في هذه الرواية .
وعد سلار اللبث في المساجد للجنب والحائض ووضع شئ فيها مما يستحب تركه [5] ، ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما . وما مر يدفعه .
وفي خبر الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن يتلو الجنب والحائض القرآن ) [6] .
واستثنى في خبر محمد بن مسلم السابق العزائم . وعلل في التهذيب : بأنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات وحمل خبر أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) في سجود الطامث إذا سمعت على الندب [7] .
ويشكل : بمناقضة الندب الحرام ، إلا أن يخص التحريم بالسجدة الواجبة . والمشهور عدم تحريم السجود ، لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه



[1] الكافي 3 : 50 ح 4 ، التهذيب 1 : 125 ح 338 .
[2] الفقيه 1 : 48 ، الهداية : 21 ، المقنعة : 6 .
[3] راجع ص 201 الهامش 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 51 ح 8 ، التهذيب 1 : 125 ح 339 .
[5] المراسم : 42 .
[6] التهذيب 1 : 128 ح 347 ، الاستبصار 1 : 114 ح 380 .
[7] التهذيب 1 : 129 . وخبر أبي عبيدة في : الكافي 3 : 106 ح 3 ، التهذيب 1 : 129 ح 353 ، الاستبصار 1 : 115 ح 385 .

267

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست