responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 322


أو الدراهم أو غيرهما من الأمتعة أو حيوان آخر ، فإنه بيع والشرط ثابت فيه .
مسألة : عن الرجل يشارك رجلا في أرضه على أن يزرعها ببذره ويقوم عليها بنفسه بسهم معلوم فلم تنبت الأرض الزرع في ذلك العام وأنبته في العام المقبل الثاني بوقوع المطر ، فلما بلغ الزرع الارتفاع قال المزارع لصاحبه : أنا شريكك والغلة بيني وبينك على ما تقدم من الشرط بيننا ، فقال صاحب الأرض :
الغلة لي دونك ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إن كان البذر للمزارع كانت الغلة له وعليه أجرة المثل للأرض وإن كان البذر لصاحب الأرض ، كانت الغلة له وكان عليه للمزارع أجرة المثل مدة ما عمل في الأرض .
مسألة : عن الرجل إذا تزوج المرأة وفرض لها مهرا عاجلا ودخل بها ولم يدفعه إليها أيسقط دخوله المهر عنه ؟ ! فإني وجدت في كتاب النكاح لمحمد بن يعقوب رحمة الله إسقاطه [1] ، أم هو باق على حاله في ذمته ؟ .
الجواب : إذا سمى مهرا معلوما ودخل بها كان ذلك ثابتا في ذمته مثل سائر الديون وذاك الحديث متأول لا يلتفت إليه .
مسألة : عن الرجل يكون في يده مال فيقر على نفسه بأنه لرجل ما ، ويشهد عليه بذلك الشهود فينكر ذلك المقر له ويدفع أن يكون له [ ما ] الحكم في ذلك ؟
الجواب : بإقراره أنه ليس له زال ملكه عنه ، والمقر له إذا لم يقبل هذا الإقرار ترك على يد حاكم أو عدل موثوق به حتى يتبين صاحبه .
مسألة : عن الرجل يقتل الرجل عمدا فيدفع إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فيموت قبل أن يقوم عليه الحد بالقود ، ما الحكم في دم المقتول ؟
الجواب : إذا مات بعد تمكين الأولياء من قتله سقط القود وبطل دم المقتول . وقال بعض أصحابنا : تؤخذ ديته من تركته والأول أحوط .
مسألة : عن قول الله تعالى : " وويل للمشركين الذين لا يؤتون زكاة " [2] والمشركون غير مخاطبين بأداء التكاليف فكيف يتوعدون على ترك الزكاة ؟ .



[1] - راجع الكافي 5 / 383 ، باب إن الدخول يهدم العاجل .
[2] - سورة فصلت ، الآية : 6 .

322

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست