responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 336)


وإنما خص بذلك النساء لمكان الشرع اتباعا للمصلحة [1] فعل لمجرد المسرة والانتفاع ولا استفساد هناك جاز أن يفعل جميع ذلك في الآخرة لعظم ذلك في النفوس وميلها إلى أمثاله ومحبتها .
مسألة عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له من أجله حتى تنكح زوجا غيره فيأتي أخا من إخوانه فيقول له حلل لي فلانة ، أريد أن أراجعها فيفعل ، أيجوز له أن يرجع إليها وقد جرى التحليل بالاتفاق أم لا يجوز ؟ فقد قرأت في بعض الأصول " أن النبي صلى الله عليه وآله لعن المحلل والمحلل له . " [2] .
الجواب : متى شرط على الزوج الثاني أن يطلقها إذا وطأها حتى ترجع في الأول ، كان العقد الثاني فاسدا والوطء حراما ولا تحل للأول .
مسألة : عنه إذا طلق هذه هذا الطلاق ، ولقي المرأة بعد مدة فقال لها :
حللي لي نفسك فإني أريد أن أراجعك فقالت قد فعلت ، أيقبل قولها بغير بينة أم لا يقبل إلا بالبينة ؟
الجواب : كانت المرأة مأمونة وقالت تزوجت بزوج من غير شرط طلاق بالغ ودخل بي ثم طلقها أو مات ، جاز للأول أن يرجع إليها . وإن كانت المرأة شرطت عليه طلاقها ، كان فاسدا مثل الأول .
مسألة : عن الرجل ، يقول لامرأته : أنت طاهر من المحيض ؟ فتقول : نعم فيجئ برجلين فيقول : اشهدا بأن فلانة طالق ، فتقول : إني حائض بأي قوليها يقبل ؟ يؤخذ بالأول أم الثاني ؟ .
الجواب : إذا قالت للشهود : أنا حائض ، لم يقع الطلاق ، لأنه ينبغي أن تقر عندهم بأنها طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع .
مسألة : عن الرجل ، يبتاع من آخر بهيمة ببهيمة ، الشرط بينهما معا ثلاثة أيام وما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام إذا بيع سواء بثمن من الدنانير



[1] - هذه العبارة ناقصة ظاهرا .
[2] - رواه السيوطي في الجامع الصغير 2 / 208 عن مسند أحمد وسنن الترمذي وغيره عن علي عليه السلام ، وراجع سفينة البحار 1 / 299 .

321

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست