نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : فقه للمغتربين ( عدد الصفحات : 373)
الأحوط لزوما . م - 431 : ترد في الرسائل العملية أحيانا عبارة ( الزانية المشهورة بالزنى ) فما معناها ؟ * معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى . م - 432 : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى إذا لم توجد غيرها ، وكان الشاب بحاجة ماسة إلى الزواج ؟ * الأحوط لزوما ترك التزوج بها ، إلا بعد توبتها . م - 433 : ما معنى قول الفقهاء ( لا عدة على الزانية من زناها ) ؟ * معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الا إذا كان الرجل واطئا لشبهة . م - 434 : رجل عاشر امرأة قاصدا التزوج بها ، وأنجب دون عقد ، ثم عقد عليها عقدا شرعيا بعد ذلك . فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعيا ؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي ؟ وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الاحتمالات ؟ * يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في
271
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 271