نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 270
لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر ؟ وكم هي ؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه ؟ ولو أسلمت فكم تعتد لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الاعتداد من الكافر ؟ * لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعا بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه ( وعدتها كعدة المسلمة ) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الا بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها . م - 429 : ما معنى العدالة المطلوبة شرعا بين الزوجات ؟ * العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة إلى ( القسم ) ، أي أنه إذا بات عند إحداهن ليلة ، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال . وأما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق ، والالتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية حاجتهن الجنسية ، ونحو ذلك . م - 430 : لو زنت امرأة مسلمة ، فهل يجوز لزوجها قتلها ؟ * لا يجوز له قتلها حتى فيما لو رآها وهي تزني على
270
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 270