responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 270


لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر ؟ وكم هي ؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه ؟ ولو أسلمت فكم تعتد لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الاعتداد من الكافر ؟
* لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعا بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه ( وعدتها كعدة المسلمة ) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الا بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها .
م - 429 : ما معنى العدالة المطلوبة شرعا بين الزوجات ؟
* العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة إلى ( القسم ) ، أي أنه إذا بات عند إحداهن ليلة ، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال .
وأما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق ، والالتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية حاجتهن الجنسية ، ونحو ذلك .
م - 430 : لو زنت امرأة مسلمة ، فهل يجوز لزوجها قتلها ؟
* لا يجوز له قتلها حتى فيما لو رآها وهي تزني على

270

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست