responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 272


مفروض السؤال الا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذ وطء شبهة .
وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى .
ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولدا حلالا من جهة الجاهل فقط .
م - 435 : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك ؟
* لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ .
ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيا على الزوجين بحد لا يتحمل عادة .
م - 436 : امرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوز لها ذلك ؟ سواء أمكن فتحها لاحقا أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض ؟
* يجوز لها ذلك ، إذا لم يتوقف على شئ من اللمس

272

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست