نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 272
مفروض السؤال الا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذ وطء شبهة . وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى . ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولدا حلالا من جهة الجاهل فقط . م - 435 : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك ؟ * لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ . ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيا على الزوجين بحد لا يتحمل عادة . م - 436 : امرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوز لها ذلك ؟ سواء أمكن فتحها لاحقا أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض ؟ * يجوز لها ذلك ، إذا لم يتوقف على شئ من اللمس
272
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 272