نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 259
الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام . م - 396 : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعا وعرفا ، أو إذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلا ، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة إلى الزواج فعلا . م - 397 : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر ، وهي التي تزوجت من قبل زواجا صحيحا ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلا أو دبرا ، أما التي فقدتها بكارتها بالزنى ، أو بأمر اخر ، فحكمها حكم البكر . م - 398 : في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون ، يجب على المسلم سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة ، كي يصح التزوج بها ، ويقبل قولها بذلك . م - 399 : لا يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ، والأحوط وجوبا ترك التزوج بها ولو مؤقتا ، وإن أذنت به الزوجة المسلمة ، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
259
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 259