نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 258
- وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره . . ( وتذكر المهر ) ، لمدة ( وتذكر المدة ) ، فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج . م - 392 : يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما أن حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد . م - 393 : يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية ، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى التزويج ، حتى وإن تمكن من توكيل من يعرف اللغة العربية . م - 394 : يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجا مؤقتا ، والأحوط وجوبا ترك التزوج بغير المسلمة دواما . - أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلم التزوج بها مطلقا والأحوط وجوبا ترك التزوج بالمجوسية أيضا ولو مؤقتا . وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتا ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 395 : يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة
258
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 258