نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 260
م - 400 : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 401 : الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن الأحوط وجوبا للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 402 : الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه اثار العقد الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلا ، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما كتابيا والأخر غير كتابي ، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أقرا على زواجهما السابق ، ولا حاجة إلى عقد جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا . م - 403 : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته .
260
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 260