responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 257


الطرفين .
م - 389 : يحق للرجل أن ينظر إلى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 390 : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت .
فالزواج الدائم : هو عقد لا تعين فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه ب‌ ( الزوجة الدائمة ) ( 138 ) .
والزواج المؤقت : هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه ب‌ ( الزوجة المؤقتة ) ( 139 ) .
م - 391 : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، ( وتذكر مقدار المهر ) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج .


138 - للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القران والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم . 139 - للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم .

257

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست