نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 257
الطرفين . م - 389 : يحق للرجل أن ينظر إلى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 390 : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت . فالزواج الدائم : هو عقد لا تعين فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه ب ( الزوجة الدائمة ) ( 138 ) . والزواج المؤقت : هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه ب ( الزوجة المؤقتة ) ( 139 ) . م - 391 : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، ( وتذكر مقدار المهر ) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج .
138 - للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القران والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم . 139 - للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم .
257
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 257