responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 94


الثانية ثم تبين له أن الإمام في الثالثة أو الرابعة فما حكمه ؟
الخوئي : إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع ، فإن أمكنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط اكتفى بها ، وإلا انفرد وقرأ تماما ، وإن تبين بعد أن ركع سقطت عنه القراءة ، ولا شئ عليه .
سؤال 293 : تفضل سماحتكم بأن من ركع قبل الإمام ثم قام قبل الاتيان بالذكر والتحق بالإمام بأن صلاته صحيحة ، فهل هذه الصحة شاملة لحالة النسيان للذكر وحالة الجهل بالحكم قصورا وتقصيرا أم لا ؟
الخوئي : نعم يشمل حالة نسيان الذكر ، وأما حالة الجهل بالحكم فلا يجري هذا الحكم فيها بل تلحق لحال العمد المذكور حكمه في نفس هذه المسألة .
سؤال 294 : قلتم في توضيح المسائل : إذا هوى المأموم إلى الركوع قبل الإمام سهوا بحيث لو رجع لادراك مقدارا من قراءة الإمام ، فإذا رجع ثم هوى إلى الركوع مع الإمام صحت صلاته ، وإذا لم يرجع عمدا بطلت صلاته ، فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت أيجب الرجوع ؟ وما حكم صلاته إذا لم يرجع حتى أكمل الإمام القنوت وهوى إلى الركوع ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : حكم المسألة التي بعدها ، من لزوم الرجوع ومع عدم الرجوع عمدا تصح صلاته لكنه يصبح منفردا .
التبريزي : منفردا على الأحوط .
سؤال 295 : إذا كان المأموم يسمع همهمة الإمام في الصلاة الاخفاتية فهل يستحب له الاستماع إليه ، أم يأتي بالذكر والتسبيح ؟

94

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست