responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 93


فاصلا لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم ؟
الخوئي : لا يضر بالاتصال .
سؤال 290 : شخص صلى إمام جماعة مع علمه ببطلان صلاته ، إما لتردد في النية أو لغيره ، فهل يجب اخبار الجماعة على الفور ، أو اكمال الصلاة وبعدها اخبارهم ، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا ، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية ، فهل يجب الرجوع إليهم واخبارهم مع العلم أن الذين صلوا ورأه من مناطق مختلفة ولو كان بعضهم توفي فما حكم صلاته ، فهل تبقى معلقة في ذمة إمام الجماعة ، وما موقف إمام الجماعة في هذه الحالة ؟
الخوئي : إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب اعلامهم ، ولا يضمن صلاتهم وإن علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها ، ولو بتحيل أنه مضطر إلى نقض الصلاة ، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم ، ولا يجب اعلامهم بأنها كانت باطلة .
سؤال 291 : يوجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الإمام ثم رفع رأسه قبل الاتيان بالذكر ، فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل أم فيهما معا ؟
الخوئي : هذا فيما ركع باعتقاد ركوع الإمام فإن علم بخطأه وجب عليه العود ليركع مع الإمام ثانية ، أما لو ركع [ الركوع ] الأول عالما عمدا لم تصح صلاته تلك ، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأوليين مع اكتفاءه بقراءة الإمام كما هو حكمه فيهما .
سؤال 292 : إذا أحرم خلف الإمام ولم يقرأ ظنا منه أن الإمام في الأولى أو

93

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست