responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 95


الخوئي : المأموم مخير بين كل واحد من هذين ، كما أنه مخير حال عدم سماع الإمام .
سؤال 296 : هناك أشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في المحلة غيره ، ويرون أن إمام جماعته ليس بعادل ، أو لا يعلمون هل هو عادل أم لا ؟ فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه فرادى ، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام ؟
الخوئي : لا تصح الصلاة فرادى إذا استوجبت هتك حرمة الإمام .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : أو تشكيك المأمومين في عدالته .
سؤال 297 : من التحق بصلاة الجماعة في التشهد الأخير فكبر وجلس ولم يتشهد ظنا منه أن ذلك هو تكليفه ، وبعد تسليم الإمام قام وأكمل صلاته فما حكم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان عمله هنا لاعتقاده به فصلاته صحيحة .
سؤال 298 : بعد اكمال الإمام سورة الحمد هل يجوز للمأموم أن يقول :
( الحمد لله ) جهرا ؟
الخوئي : لا اشكال فيه .
سؤال 299 : رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الإمام حتى نهايته ، فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الإمام وانتظاره جالسا ؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي ؟
الخوئي : لا يجوز له ذلك ، وعليه الاتيان بالصلاة منفردا ، نعم في الفرض

95

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست