responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 78


أما في موارد الجهل بالحكم واظهار شئ عمدا ، مما يجب ستره فصلاتها محكومة بالبطلان ، إلا إذا كانت معتقدة بعدم وجوب ستره .
سؤال 228 : هل يجوز حجز مكان في المسجد بوضع السجادة فيه استمرارا ؟
الخوئي : في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال ، والاحتياط لا يترك على التفصيل المذكور في رسالتنا العملية فليلاحظ .
التبريزي : لا يوجب هذا حق السبق مطلقا ، بل إنما يوجب إذا وضعها في أوقات الصلاة أو قبلها ، فالوضع يوجب حق السبق بالإضافة لصلاة الوقت .
سؤال 229 : هل تجب البسملة في صلاة الغفيلة بالنسبة للقراءة الثانية بعد الحمد ؟
الخوئي : لا بسملة فيهما ، والله العالم .
سؤال 230 : لو كان يصلي الظهرين مثلا قبل الوقت جاهلا باعتبار الوقت في صحة الصلاة ، ثم التفت إلى اعتباره ، فهل يمكن تصحيح صلواته باحتساب صلاة كل يوم لاحق قضاء عن اليوم السابق ، وإن نوى بها الأداء إذ لا يعتبر في القضاء قصده ؟
الخوئي : لا يمكن تصحيح تلك الصلوات المؤداة لغير وقتها بنية أداء وظيفة الوقت ، فالقضاء لا يصح إلا بنية القضاء ولو اجمالا ، بأن تردد ما في ذمته بين الأداء والقضاء ينويها على ما هو الواقع من دون توصيف بأي منهما ، والله العالم .
التبريزي : إذا أتى بقصد وظيفته الفعلية حين الاتيان فلا بأس ، ويحسب قضاء .

78

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست