responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 77


الخوئي : إذا كانت المرأة المذكورة كثيرة الشك لا تعتني به ، وإلا تستأنف صلاتها عند الشك ، والله العالم .
سؤال 226 : مذكور في المنهاج الأجزاء التي لا تتم فيه الصلاة كالقلنسوة . . الخ فما هي الأجزاء التي تتم فيها الصلاة ، هل ما يستر العورتين فقط ؟ فلو كان رجلا يلبس السروال الذي يستر العورتين وكان عليه ثوب أو قميص ، فهل هذا الثوب والقميص يعتبران من الأجزاء التي لا تتم فيها الصلاة ؟
الخوئي : المقصود منها ( ما لا تتم فيه الصلاة ) ما لا يمكن التستر به فيما يجب ستره في الصلاة ، لا ما لا يكون ساترا فعليا ، فالحزام والعمامة إذا كانا بمقدار يمكن ستر العورتين بكل منهما لا يدخلان في تلك الأجزاء وإن لم يكونا فعلا ساترين للعورتين ، فلا دخل للستر الفعلي فيها ، فلا يعد الثوب والقميص منها ، نعم في الصلاة في اللباس المغصوب المذكور في الفصل الثاني من كتاب الصلاة اعتبار كونه ساترا فعليا ، فإن لم يكن السروال مغصوبا صحت صلاته ، وإن كان الثوب أو العمامة مغصوبين .
سؤال 227 : ما حكم المرأة التي تصلي ولا تستر كامل جسمها ، فلو فرض أنها أظهرت شيئا من الساقين فهل صلاتها باطلة أو صحيحة ؟
الخوئي : تبطل في الصورة المفروضة إذا كانت عالمة ومتعمدة ، وأما مع السهو أو الجهل فمعذورة ، فلا تبطل ، والله العالم .
التبريزي : إذا كانت جاهلة بالموضوع ، وعلمت أثناء الصلاة ، وكان جسمها أو شئ منه مكشوفا تبطل الصلاة ، وأما مع الالتفات بعد الصلاة ، أو في أثنائها مع كونه مستورا حين الالتفات فصلاتها صحيحة ، و

77

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست