responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 79


سؤال 231 : لو صلى المصلي بمشكوك التذكية ، أو ما لا يؤكل لحمه ناسيا ، أو التفت أثناء صلاته فما هي وظيفته ؟
الخوئي : يترك الصلاة ويستأنفها .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما إذا كان التذكر بعد الصلاة فلا تجب الإعادة ، إذا كان المنسي غير مأكول اللحم مع كونه مذكى ، وأما إذا كان مشكوك التذكية فالأحوط إعادتها .
سؤال 232 : إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى فجاءت امرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما ، هل تبطل صلاتهما معا أو صلاة المتأخر ؟
الخوئي : في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط .
التبريزي : لا بأس بصلاتهما بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها ، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد ، بل يعم جميع مواضع مكة القديمة .
سؤال 233 : ما المراد بالتقية في العبادات ، وهل يمكن اتصافها بالأحكام الخمسة ، وهل هي في مورد احتمال خوف الضرر أم التجامل بالمظهر و عدم إلفات النظر ؟
الخوئي : أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها فواجبة وفي الصلاة معهم فمستحبة مع عدم احتمال الضرر أيضا ، سؤال 234 : ما حكم الأذان في كل من صلاتي الخسوف والكسوف إذا قصد به الاعلام ؟
الخوئي : يعلم بقول ( الصلاة ) ثلاثا إذا أقيمتا جماعة .

79

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست