responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 542


مسائل في النكاح المنقطع سؤال 1685 : إذا عقد على المرأة عقدا منقطعا لمدة سنة ، ثم بعد الدخول بها بشهر تركها لمدة تزيد عن شهرين ، ثم وهبها المدة الباقية ، فهل عليها عدة ، علما بأنها لم تكن مقاربة ، وإنما كان هناك اتصالات هاتفية فقط ؟
التبريزي : لا بد من العدة بعد الابراء ، والله العالم .
سؤال 1686 : سبق وإن حكمتم بعدم جواز التمتع بالكتابية من دون إذن ( الزوجة ) المسلمة ، فلو طلقها فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة طلاق المسلمة أم لا ؟
التبريزي : إذا كان الطلاق رجعيا ، فلا يجوز حتى تنقضي العدة ، وفي الطلاق البائن يجوز ، ولا يتوقف على انقضاء العدة ، والله العالم .
سؤال 1687 : كان السيد الخوئي ( قدس سره ) يرى اشتراك نساء أهل الكتاب مع الإماء في بعض الأحكام ، كعدم جواز الزواج من نساء أهل الكتاب بأكثر من اثنتين ، كما هو المعروف ، هل يشمل هذا الحكم زواج المتعة ؟
التبريزي : لا بأس بالمتعة بأكثر من اثنتين ، والله العالم .
سؤال 1688 : إذا كان الشخص مقلدا لمن يجوز العقد المنقطع على البكر بدون إذن الأب ، وأما الفتاة ( التي أراد أن يعقد عليها ) غير مقلدة لهذا المرجع ، بل غير مقلدة من الأساس فهل يجوز له العقد عليها في هذه الحالة ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : عقده صحيح إذا لم تكن تلك الفتاة مقلدة

542

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست