نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 542
مسائل في النكاح المنقطع سؤال 1685 : إذا عقد على المرأة عقدا منقطعا لمدة سنة ، ثم بعد الدخول بها بشهر تركها لمدة تزيد عن شهرين ، ثم وهبها المدة الباقية ، فهل عليها عدة ، علما بأنها لم تكن مقاربة ، وإنما كان هناك اتصالات هاتفية فقط ؟ التبريزي : لا بد من العدة بعد الابراء ، والله العالم . سؤال 1686 : سبق وإن حكمتم بعدم جواز التمتع بالكتابية من دون إذن ( الزوجة ) المسلمة ، فلو طلقها فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة طلاق المسلمة أم لا ؟ التبريزي : إذا كان الطلاق رجعيا ، فلا يجوز حتى تنقضي العدة ، وفي الطلاق البائن يجوز ، ولا يتوقف على انقضاء العدة ، والله العالم . سؤال 1687 : كان السيد الخوئي ( قدس سره ) يرى اشتراك نساء أهل الكتاب مع الإماء في بعض الأحكام ، كعدم جواز الزواج من نساء أهل الكتاب بأكثر من اثنتين ، كما هو المعروف ، هل يشمل هذا الحكم زواج المتعة ؟ التبريزي : لا بأس بالمتعة بأكثر من اثنتين ، والله العالم . سؤال 1688 : إذا كان الشخص مقلدا لمن يجوز العقد المنقطع على البكر بدون إذن الأب ، وأما الفتاة ( التي أراد أن يعقد عليها ) غير مقلدة لهذا المرجع ، بل غير مقلدة من الأساس فهل يجوز له العقد عليها في هذه الحالة ؟ التبريزي : في مفروض السؤال : عقده صحيح إذا لم تكن تلك الفتاة مقلدة
542
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 542