نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 543
أصلا ، وكان تقليده تقليدا صحيحا على طبق الموازين الشرعية ، وإلا فلا يفيد ذلك التقليد شيئا ، والله العالم . سؤال 1689 : امرأة سافرت من مكان إقامتها إلى بلد آخر ، فعقدت مع رجل معين لمدة شهر واحد ، وقبل انتهاء المدة افترقا بسبب السفر ، لكن دون أن يهبها المدة ، إلا أن المرتكز كان في ذهن المرأة هو انتهاء المدة ، فهل تحسب المدة من حين شروع السفر ؟ التبريزي : تحسب عدتها ، وانقضاء النكاح بعد انتهاء الشهر ، وتعتد بحيضتين مع فرض الدخول ، والله العالم . سؤال 1690 : امرأة كانت في عدة المتمتع بها ، وفي أيام الطمث من الحيضة الثانية عقدت عقدا مؤقتا مع رجل معين لمدة شهر واحد ، على أن يتزوجا بعد سنة ( العقد مع الدخول ) وذهبا إلى المحكمة السنية لاجراء الأوراق الحكومية ، لكن الزوجة ما كان قصدها عند الذهاب إلى المحكمة اجراء العقد الدائم ، فإذا افترضنا بأن العقد في المحكمة السنية كان على طبق الموازين الشرعية لمذهبنا ، فهل تعتبر والحالة هذه ذات بعل أم لا ؟ التبريزي : لا يعتبر في العاقد أن يكون شيعيا ، مع تمام سائر الشرائط ، و حيث أن الرجل الذي يريد أن يتزوج بها دائما عقد عليها متعة أثناء العدة من الأول - لأن عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان - وقد دخل بها فتحرم عليه مؤبدا ، والله العالم .
543
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 543