responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 541


التبريزي : لا بأس ، وليس عليها إلا الغسل إذا أمنت ، والله العالم .
سؤال 1683 : هل يجوز للمكلف إثارة شهوته - مع عدم الانزال - وذلك من خلال التفكير بأجنبية ( أو بأجنبي إذا كان هذا المكلف امرأة ) أو لا يجوز ذلك ؟
التبريزي : ما لم يمن ليس بحرام ، ولكن إذا قصد الامناء وأنزل فيحرم ، و إذا لم ينزل يكون متجريا ، والله العالم .
سؤال 1684 : يرد في كثير من العبائر كلمات الشهوة والريبة ، والبعض يفسر الريبة بخوف الوقوع في الحرام ، والسؤال : ما هو المراد منهما ، هل المراد هو الحالة التي تحصل عند الانسان من الاستلذاذ والسرور الجنسي ، و اشتياقه إلى ذلك الأمر ، سواء حصلت عنده حالة هيجان وانتصاب أم لم يحصل ؟ أم هل المراد هو نفس انتصاب الذكر ، أم هل المراد هو نفس الوقوع في الحرام عبر الاستمناء أو الزنا ؟
التبريزي : الشهوة هي الالتذاذ الجنسي ، وأما النظر بريبة فهو الذي يحتمل بعد النظر الوقوع في الحرام معها ، أو مع غيرها ، والله العالم .

541

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست