responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 540


عصبي ، أو على الأقل يكون ايذاء لها ، هل يجوز للزوج مع هذا الفرض التزويج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج بل مجرد رغبة في ذلك ؟
التبريزي : إذا لم يكن الغرض من التزوج بالثانية ايذاء الأولى ، وتمكن من أداء حقوقها الواجبة عليه شرعا ، فلا بأس ، والله العالم .
سؤال 1681 : المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف ، ولهذا فالعلماء في الخليج ( حفظهم الله ) يمتنعون من اجراء العقد بينهما فلعل ذلك يكون رادعا للفتاة أو أهلها عن المضي في هذا الأمر ، والذي يحصل في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض أو أن الولي يشترط أن يكون العقد عند أحد علماء الإمامية ، ومع ذلك العالم يرفض والولي يصر على ذلك ، وقد تحصل المعصية مع مواصلة الرفض فما هو برأيكم الحل المناسب ؟
التبريزي : ما ذكره المشهور من علمائنا حكم لتزويج المؤمنة نفسها من المخالف بعنوانه الأولي ، وأما بالنظر إلى بعض العناوين خصوصا ملاحظة أمر أولادها مستقبلا ، فاللازم أن لا تقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت ( سلام الله عليهم ) إلى ولاية غيرهم فضلا عما إذا كان خوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها ، والله العالم .
سؤال 1682 : هل يجوز للرجل أن يثير شهوة زوجته باللعب في فرجها بآلة ليست من أعضائه ، بل ( عود أو غيره ) وما هو الحكم في الامناء ( امناءها ) ؟

540

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست