نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 539
تزوجت برجل ، وبعد مدة علمت بهذا الحكم ، فما هو الحكم حينئذ ، علما بأنها تقول : صار عندي يقين بأنه قد مات في الحرب ؟ التبريزي : إذا كانت متيقنة بوفاته ، وكان زواجها بعد مضي عدة الوفاة من حين يقينها بالوفاة ، فلا بأس بذلك ، وإلا فيبطل العقد وتحرم على الزوج الثاني مؤبدا ، والله العالم . سؤال 1678 : هل يجوز للمرأة التي يريد زوجها أن يطلقها أن تطالبه بمهر المثل المتعارف في زماننا هذا ، فيما إذا كان مهر المثل ( المؤخر ) الذي اتفقا عليه عند زواجهما ضئيلا جدا بالقياس إلى مهر المثل في زماننا هذا ، نظرا لانخفاض قيمة العملة التي حدد بها المهر في الزمن السابق ؟ التبريزي : لا يجوز ذلك ، والله العالم . سؤال 1679 : لو اختار الزوج السكنى مع أخيه في بيت واحد وسيع نسبيا ، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن قبول ذلك بحجة أنها لا ترغب بمخالطة أخيه أو زوجته ، أو يؤذيها ذلك ، مع العلم أن الزوج قد أعلمها عندما تقدم إليها أنه لا يملك بيتا مستقلا ، بل يملك بيتا مشتركا بينه وبين هذا الأخ وأخ ثالث ؟ التبريزي : ليس للزوجة الامتناع عن ذلك ، إذا لم تشترط على الزوج ضمن عقد النكاح السكنى في بيت مستقل ، وكان البيت المزبور يحسب مسكنا متعارفا للأخوين ونحوهما ، مع ملاحظة حال الزوجة ، وفي هذا الفرض لا يجب على الزوج قبول اقتراح الزوجة باستئجار بيت مستقل من مالها ، والله العالم . سؤال 1680 : زيد يريد أن يتزوج الثانية ، ولكن ربما تصاب الأولى بانهيار
539
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 539