نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 538
التزويج ، واضطرار المجنون إليه ، والأحوط وجوبا في جميع هذه الموارد ، ومع عدم اتصال الجنون بالصغر ، أو عدم احراز فهمه للوكالة ، أو عدم احراز جنونه ، الاستيذان من الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ومن شخص المشكوك كونه مجنونا ، ومن وليه على تقدير جنونه جميعا ، والله العالم . سؤال 1675 : رجل تزوج امرأة ، وهي مصابة بمرض ( الصرع ) وهو لا يعلم بذلك ، وبعد الدخول بها تبين له حالها ، وهو الآن يريد طلاقها ، فماذا يثبت من المهر ، علما بأن أباها كان يعلم بمرضها ولكنه تلاعب بطريقة ما ودلس ، وقال بأنها مصابة بمرض بسيط ، والحال أنها إذا جاءتها الحالة ترمي كل شئ يكون في يدها حتى ولو كان طفلها ، علما أنها تأتيها الحالة يوميا أكثر من مرة ؟ التبريزي : يكون على زوجها تمام المهر ، حتى بناء على تحقق التدليس من أبيها فإن الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدة ، ثم عزم على طلاقها ، كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم . سؤال 1676 : هل يشترط في تحليل المطلقة ثلاثا ( للزوج الأول ) أن يكون الوطئ من قبل الثاني وطئ كاملا ودخولا تاما ، ولا يكفي مقدار الحشفة ، وكذلك يشترط الانزال في فرجها أيضا ؟ التبريزي : يكفي مقدار الحشفة ، ولكن يعتبر الانزال على الأحوط ، والله العالم . سؤال 1677 : امرأة فقدت زوجها ، ولم تفحص عنه ، أو تصبر مدة أربع سنوات ، ولم تراجع الحاكم الشرعي جهلا بالحكم والموضوع ، و
538
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 538