نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 537
ثانية لهذا الزواج المنقطع ، تزوج بها زوجها الأول زواجا مؤقتا مع الدخول ، والآن وبعد انقضاء مدة العقد فإنه أي زوجها الأول يريد أن يتزوجها ( ولعله تزوجها ) بالزواج الدائم ، فهل يجوز له ذلك ، أو يحرم عليه مؤبدا باعتبار أنه تزوج بها مؤقتا مع الدخول في أيام عدة الزواج المؤقت ( الذي هو زواج شبهة على الظاهر ) ؟ وهل هناك فرق بين عدة النكاح ، وعدة الشبهة من هذه الناحية ؟ التبريزي : تحرم على الاثنين مؤبدا ، والله العالم . سؤال 1674 : هناك بعض المجانين يدركون بعض الأشياء دون بعض ، أو بالأحرى نقول أن بعض تصرفاته موافقة للعقلاء دون بعض ، والذي يحصل لبعض أهل العلم أنه يؤتى له بمجنون أو مجنونة من هذه الحالات ، فهل يصح تزويجهما إذا كانا يدركان قليلا معنى الزواج و الغرض منه ؟ وهل يكفي ولاية الأب أو الجد ، أم لا بد من إجازة الحاكم الشرعي ، أو وكيله المجاز في الأمور الحسبية ؟ ومع عدم وجود الأب لمن الولاية ؟ وهل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين فقط ، بحيث يرددا ما يقوله العالم ، مع عدم احراز العالم بأن المجنون فهم معنى الوكالة ؟ وما هو الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئا ، و كيف يتم العقد لهما ؟ التبريزي : المجنون من لم يكن له تعقل عند من يعرفه ، أي يسلب عنه عنوان العاقل ، وصدور بعض الأعمال الموافقة للعقلاء منه لا ينافي الجنون ، ولا يصح تزويجه ، ولا توكيله فيه ، فمع بلوغه كذلك ولايته للأب وإن علا ، ومع عدمه فللوصي للأب مع نص الموصي على
537
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 537