نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 536
تحقق الدخول ، واستقرار كل المهر موقوف عليه ، أو أنه يفصل بين رضاها وعدم رضاها ، فعلى الأول لا تستحق إلا النصف ، وعلى الثاني تستحق الكل نظرا لمكان اعتداء الزوج عليها ؟ التبريزي : نعم عليه تمام المهر ، والله العالم . سؤال 1671 : لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو في غير وقت الاستمتاع ، هل هذا الحكم على اطلاقه حتى لو سبب الأمراض النفسية والبدنية ، وقد يحصل لبعض المتعصبين أن يبرروا عملهم بأن هذا حق لهم فيتحول البيت إلى سجن مؤبد للمرأة مع ما يؤدي إلى حرج وغيره ؟ التبريزي : لا يجوز لها أن تخرج من بيته بغير إذنه على الأحوط ، إلا إذا كان عدم الخروج حرجيا عليها ، فحينئذ يجوز لها الخروج إلى أن يرتفع الحرج ، والله العالم . سؤال 1672 : امرأة تزوجت في عدتها متوهمة أنه يحرم مع إرادة الدخول فقط ، أي لا يحرم مجرد العقد ، مع أنها تلفظت بالعقد ( حسب قولها ) مداراة لمن ألح عليها بالعقد متسترة بالعقد السابق - لكونه متعة - وإلا فهي تراه باطلا ، أي العقد الأخير ، فهل هذه تحرم مؤبدا ( على زوجها الثاني ) ؟ التبريزي : في مفروض السؤال : إذا كانت جاهلة بالحكم مع عدم الدخول ، فلا تحرم عليه مؤبدا ، خصوصا إذا لم تقصد النكاح ، كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم . سؤال 1673 : امرأة زنت ( والعياذ بالله ) وهي ذات بعل ، ثم طلقها زوجها ، فتزوج بها الزاني متعة في أيام عدة طلاقها ، ودخل بها ، ثم قبل أن تعتد
536
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 536