responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 50


أو إزالته ، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو ، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم أو ورم ، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم ؟
الخوئي : ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي ، ويتعين الغسل جبيرة ، و ليس من موارد التخيير ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : الأحوط ضم التيمم في الفرض .
سؤال 138 : متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الأيسر في الغسل الترتيبي ، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والأجزاء و وصول الماء ؟
الخوئي : يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة ؟ أو غيرها من الأمور المشروطة بالغسل .
سؤال 139 : شخص أتى بغسل واجب ، وفي ذمته غسل واجب آخر ، ولم ينوه ، إما لنسيانه له ، أو لجهله به ، فما حكم ذلك ؟
الخوئي : غسله الواجب يكفي عن الغسل الآخر ، بل إن الغسل إذا كان مسلم الاستحباب يسقط الغسل الواجب .
سؤال 140 : تبليل اليد للغسل الترتيبي ، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت هل يكفي أم لا ؟
الخوئي : يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان أو بمعونة اليد .
التبريزي : يكفي المسح مع مسمى الجريان ولو بواسطة اليد .
سؤال 141 : الشخص الجنب إذا كان داخل الحوض أو الخزينة ، فبعد غسل الرأس والرقبة هل يجب عليه لغسل الطرف الأيمن والأيسر أن يخرج بتمام بدنه أم لا يجب ذلك ، وكذا تحت دوش الحمام فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الأيمن والأيسر أو أنه يبتعد عن ماء

50

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست