responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 49


المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين ، ولا ينتقل إلى التيمم .
التبريزي : إذا أمكن وضع شئ يمنع من وصول الماء إلى داخل الأذن الذي يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل ، وإلا يتعين عليه التيمم .
سؤال 134 : إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها إلا بطريقة المسح بتبليل الإصبع ، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم ؟ وكذا لو كان في الأذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر ؟
الخوئي : لا يجب الصب بل يجري الماء ولو بمعونة امرار اليد .
التبريزي : إذا أمكن سد العينين والغسل تعين عليه ذلك ، وإلا فمجرد المسح من غير صدق الغسل غير مجز لا في الوضوء ، ولا في الغسل .
سؤال 135 : إذا خرج من ذكر الرجل شئ على شكل قطع جامدة بعد البول مباشرة بدون انتصاب ولا شهوة ولا شبق ، فهل يجب عليه الغسل للجنابة ؟
الخوئي : لا شئ عليه فيه .
سؤال 136 : في الغسل الترتيبي إذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل ، فما حكمه ؟
الخوئي : لا مانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحيط بالعضو ، ويتحقق الغسل بوصول الماء الجديد بعد عبور اليد الماسحة من المحل .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا كان المسح مستوعبا لتمام مقدار العضو الذي في الماء وإلا فالاجزاء مشكل .
سؤال 137 : اللزقة ( المشمع ) وهي ما يجعل على موضع الألم بغية تخفيفه

49

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست